الشهيد الثاني
411
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة . فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها . ( والشهيد ) وهو المسلم ومن بحكمه الميت في معركة قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام أو نائبهما الخاص : وهو في حزبهما بسببه ( 1 ) ، أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام ، فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه ، على خلاف في هذا القسم ( 2 ) . سمي بذلك لأنه مشهود له بالمغفرة والجنة ( لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ) ويدفن بثيابه ودمائه ، وينزع عنه